التخطي إلى المحتوى الرئيسي

مميزة

برنامج جولات الترخيص المتنـــــقل لشهر اب 2024 م

Skip to  برنامج جولات الترخيص المتنـــــقل لشهر اب 2024 م اليوم التاريــــــــخ المنطقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأحد 4/8/2024 1. لواء الكورة / برقش ( قاعة الامير حسين  ) 2. لواء بني كنانة/ساحة بلدية اليرموك/حريما 3. لواء الجيزة / المركز الأمني 4. جسر مأدبا / الساحة المقابلة لقضائية الدوريات الخارجية 5. صويلح / الساحة المقابلة لمركز امن صويلح 6. أبو نصير/ ساحة مركز امن أبو نصير المتكامل 7. الحســــــينية / الطريق الصحراوي 8. العقبة/ المنطقة الحرفية / ساحة الفحص العملي 9. محطة فيلادلفيا/الساحة المحاذية لجامعة فيلادلفيا/ بجانب مركز دفاع مدني فيلادلفيا    ( فترة مسائية ) 10. الحافلة الجوالة عمان/ منتزه غمدان/ساحة نادي موظفين أمانة عمان   ( فترة مسائية )  11. قضاء الأزرق /ساحة مبيت الشاحنات/ خلف قسم دوريات الأزرق 12. وادي عربة – مركز أمن وادي عربة/ الدوريات الخارجية الاثنين 5/8/2024 1. لواء الكورة / برقش ( قاعة الامير حسين  ) 2. لواء بني كنانة/ساحة بلدية اليرموك/حريما 3. لواء الجيزة / المركز الأمني 4. جسر مأدبا / الساحة المقابلة لقضائية الدوريات الخارجية 5. صويلح / الساحة ...

استشارة قانونية صادرة عن المحامي* *بسام عبدالسلام فريحات* / *المستشار القانوني لنقابة المعلمين*



           *السادة المعلمون المحترمون*

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

بناء على طلب العديد منكم لبيان الرأي القانوني بقيام وزير التربية و التعليم بتشكيل ما يسمى ب ( لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نقابة المعلمين إدارياً و مالياً) فإني ابين لكم التالي:

أولاً :النصوص القانونية المتعلقة:
-المادة (27) من قانون نقابة المعلمين:

أ-يُحل مجلس النقابة في أي من الحالتين التاليتين: 

1-بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة المركزية للنقابة في اجتماع تعقد لهذه الغاية على أن تنظم جميع الأمور المتعلقة بالاجتماع بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. 

2-بقرار قضائي قطعي إذا خالف المجلس أحكام هذا القانون. 

ب-يشكل الوزير لجنة من الهيئة العامة للنقابة تقوم مقام المجلس المنحل لحين انتخاب مجلس جديد خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحل. 

ج-يحدد النظام كيفية تشكيل اللجنة. 

ثانياً: مفهوم النص:

يفهم من النص أن مجلس نقابة المعلمين (يحل) حصراً فقط بإحدى الحالتين:

الأولى: موافقة ثلثي أعضاء الهيئة المركزية. 

و الثانية: بصدور قرار قضائي قطعي. 

و حال حدوث إحدى هاتين الحالتين يكون لوزير التربية و التعليم أن يشكل لجنة تقوم مقام المجلس (المنحل)، و بخلاف ذلك فإنه - و بصراحة و حصرية النص- لا يملك هذه الصلاحية. 

ثالثاً: الرأي القانوني:

حيث انه لم تحدث أي من الحالتين الواردتين بنص المادة (27) فلم توافق الهيئة المركزية و/أو لم يصدر قرار قطعي بالحل، و عليه يكون قرار الوزير المشار إليه منعدماً و باطلاً شكلاً و موضوعاً و انه لا سند أو اساس له في قانون النقابة من قريب أو بعيد، و مما يجعله من حيث الوصف القانوني كالهباء لا يرتب و لا ينتج أثراً، و مما يبنى عليه أيضاً الجزم بأن كل ما يصدر عن هذه اللجنة من قرارات هو باطل و فاقد للشرعية، و ان الوزير و اللجنة و كل من يتعاون معهم يشترك بتحمل المسؤولية الجزائية و المدنية و التأديبية عن هذه النتيجة. 

وإن كلمة الفصل بهذا الأمر هي للقضاء الذي سنلجأ إليه... 

*وأخيراً*... و بكل مهنية سنبقى نجلي لكم الحقيقة و صواب القانون و لا نخشى في ذلك إلا الله سبحانه. 

    مع وافر الاحترام و التقدير

                   المحامي
       *بسام عبدالسلام فريحات*

تعليقات

المشاركات الشائعة